مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال عندما طلب من المجني عليه أن يركب في السيارة وأثناء سير السيارة طلب المتهم من المجني عليه أن يمص قضيب المجني عليه والذي رفض وكذلك قول المتهم للمجني عليه عمرك نكت ولد وعمره حدا مص قضيبك هذه الأقوال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة عرض فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 306 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1123/2008فصل19/10/2008).
g2008-1123