مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه المشتكية من أفعال مادية يوم الحادث والمتمثلة بقيامه أثناء وقوفه خلف المشتكية بحجة ربط المنديل الذي وضعه على رأسها داخل محل البازار التابع لمحل الصرافة الذي يعمل فيه والتصاق جسمه من الأمام بجسم المشتكية من الخلف الى ن لامس قضيبه المنتصب مؤخرتها رغماً عنها وإحساسها بملامسة قضيبه لمؤخرتها فإن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت الى عورة من جسمها يحرص سائر الناس على سترها وعد التفريط بها وأخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وبالتالي تشكل بالتطبيق القانوني سائر اركانوعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2008فصل11/9/2008).
g2008-1156