مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وهي قيامه بالنوم فوق المجني عليها البالغة من العمر 44 سنة وهي مسلقية على سريرها في المنزل الذي يشاركها السكنى فيه والتحسيس على صدرها وعلى فرجها فإن هذه الأفعال وان استطالت الى عورة تحرص المجني عليها على المحافظة عليها وخدشت عاطفة الحياء لديها إلا أن هذه الأفعال لم تكن غصباً على المجني عليها وانما برضاها التام ذلك أنها تبلغ من العمر 44 سنة وتعرف المتهم من السابق وتسكن معه في نفس المنزل وسبق له ممارسة الجنس معها مراراً بعد وعده لها بالزواج منها وخطبته لها من أخيها ودفع نقوداً لشراء مصاغ لها وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم اقتصرت على ذلك وتمت برضا المجني عليها فإن الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه تتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1183/2008فصل11/9/2008).
g2008-1183