مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالتحسيس على صدر المجني عليها ومؤخرتها بحدود 12 مرة وعلى فترات متعاقبة أثناء وجودها في المنزل رغماً عنها بعد أن تجاوزت الخامسة عشر من عمرها فإن هذه الأفعال قد استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها وبالتالي فإن هذه الأفعال وبالتطبيق القانوني تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادتين 296/1 و300 من قانون العقوبات مكررة 12 مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1188/2008فصل19/10/2008).
g2008-1188