مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة بحضنه المجني عليه البالغ من العمر عشرت سنوات من الأمام وتقبيله على فمه وقيامه بالإمساك بيد المجني عليه ووضعها على قضيبه هذه الأفعالالصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وليس من أنها تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات ذلك أن فعل المتهم لم يقترن بأي عنف أو تهديد أو شدة مع المجني عليه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1308/2008فصل8/10/2008).
g2008-1308