مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه أثناء تواجده في مدينة السلط وقوله له بدي أنيكك وأنا بحبك وقيامه كذلك بإحضار شفرة ووضعها على وجه المجني عليه وتشليحه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وشلحه هو كذلك بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليه محاولاً إدخاله إلا أنه لم يتمكن وقيامه بعد ذلك بتثبيت المجني عليه وإدخاله قضيبه المنتصب في مؤخرته وظل يحرك به إلى أن إستمنى.
هذه الأفعال الصادرة عنه إستطالت إلى عورة في جسم المجني عليه يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها ولا يدخرون وسعاً في صونها وأنها أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2008فصل14/2/2008).
g2008-14