مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية والمتمثلة بقيامه ببعص المجني عليها البالغة من العمر أربعة عشر عاماً وستة أشهر أثناء مسيرها مع شقيقتها وذلك بإدخال اصبع يده في مؤخرتها من فوق الملابس وإحساسها بملامسة اصبع يده لمؤخرتها فإن هذه الأفعال التي صدرت عن المتهم واستطالت الى العورة في جسم المجني عليها التي لم تتم الخامسة عشر من عمرها وبنفس الطريقة التي تمت مع أختها المجني عليها فإنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2008فصل26/3/2009).
g2008-1439