مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة هتك العرض من الحرائم العمدية وأن القصد الجرمي المطلوب فيها هو القصد العام الذي يتمثل بإرادة الجاني للفعل والنتيجة مع علمه بجميع العناصر المكونة لهذه الجريمة .
ويقصد بالعلم أن يعلم الجاني ويعتقد لحظة ارتكابه الفعل المكون للركن المادي لجريمة هتك العرض أن فعله غير مشروع وأنه يقوم بهذا الفعل بدون رضا صحيح من المجني عليه.
كما يشترط لقيام القصد العام في هذد الجريمة توافر عنصر الإرادة أي نتيجة إرادة الجاني إلى إرادته ارتكاب الفعل الذي يشكل جرم هتك العرض.
وحيث أن الأفعال المادية المتمثلة بإقدامه على الإمساك بالمجني عليها ووضع كأس القهوة الفارغة داخل صدرها وملامسة يده لأثدائها والضغط عليها ومشاهدتها تشكل سائر أركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى توفر سائر أركان وعناصر جريمة هتك العرض دون أن توضح أركان هذه الجريمة وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء ولم توضح ما إذا كان القصد الجرمي المطلوب في جناية هتك العرض متوفر أم لا مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1497/2008فصل9/11/2008).
g2008-1497