مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال والمتمثلة بقيامه بفتح باب المدرسة ودخول المجني عليه وباقي المتهمين وطلب المتهم من باقي المتهمين الصعود الى السطح وإغلاق باب السطح بعد إليه وبقائه مع المجني عليه وقيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه من رقبته وقيام المتهم يد المجني وبطحه أرضاً وتشليحه بنطلونه وكلسونه إلى أسفل ركبته وقيام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه والبصق على مؤخرة المجني عليه ونام فوقه وقام بإدخال قضيبه المنتصب في داخل مؤخرة المجني عليه وفركه لقضيبه بمؤخرة المجني عليه حتى الإستمناء على الأرض وجزء من السائل المنوي على مؤخرة المجني عليه ووجدت من حيث التطبيقات القانونية أن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1498/2008فصل24/11/2008).
g2008-1498