مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه الممتهمان من أفعال والمتمثلة في إجبار المشتكي تحت وطأة التهديد بالسلاح على خلع ملابسه وإبقائه عارياً يشكل استطالة بالنظر الى مواطن العفة وبالتالي يشكل جرم هتك العرض المقترن بالظرف المشدد طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1588/2008فصل30/11/2008).
g2008-1588