مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليها البالغة من العمر خمس سنوات كونها من مواليد 2003 تمثلت بقيامه بالحضور الى المجني عليها أثناء لعبها مع شقيقها وإدخال يده من تحت بنطلونها على فرجها من تحت الملابس والتحسيس عليه وعلى فخذيها وقيامه بإخراج قضيبه من سحاب بنطلونه وإمساك يد المجني عليها ووضعها على قضيبه فيها استطالة على عورة ومساس بعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها بدون عنف أو إكراه وتشكل الأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1668/2008فصل18/12/2008).
g2008-1668