مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت الى أن قيام المتهم بمد يده على ظهر المشتكية واستمر بذلك حتى مؤخرتها كما قام بإشارة بوسة باتجاهها وحيث أن المتهم تطاول إلى مواقع العفة التي يحرص الإنسان على سترها فإن ذلك يشكل جريمة هتك العرض وفق المادة 296/1 من قانون العقوبات وعليه يكون ماتوصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1701/2008فصل7/1/2009).
g2008-1701