مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بمسك المجني عليها ووضع يده على الجزء الأعلى من فخذها مؤخرتها أثناء وقوفها في الطابور والإنتظار للصعود في الباص فإن هذه الأفعال قد استطالت الى موضع في جسم المجني عليها مما يعد عورة ويحرص الناس على الحفاظ عليها وعدم التفريط بها وبأنها خدشت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال لم تقترن بأي عنف أو إكراه وبالتالي فإنها تشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانو العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1737/2008فصل26/3/2009).
g2008-1737