مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمون من أفعال المتمثلة بقيامهم بضربه وطرحه أرضاً وتحت وطأة التهديد بالقطاعة التي كان يحملها المتهم الأول وإقدامهم على نزع ملابسه كاملة وقيام المتهمين الآخرين المجني عليه حتى تمكن المتهم الأول بإدخال قضيبه المنتصب في فتحة شرج المجني عليه حتى استمنى ثم قيام المتهمين الآخرين بالإمساك بالمجني عليه حتى تمكن المتهم الثاني وبعد إخراج قضيبه وضعه على مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى استمنى ثم قيام المتهم الثالث بإخراج قضيبه ومحاولته لإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليه وتحريكه حتى استمنى وقيام المتهم الرابع بتثبيت المجني عليه مع باقي المتهمين وقياك كل واحد منهم من اللواط بالمجني علي وقيامه وأثناء ممارسة المتهمين اللواط بالمجني عليه بتصويره بواسطة جهاز النقال وقيامه بتصويره أثناء وضع أعقاب السجائر على مؤخرته وقيامه مع المتهمين بفتح فتحة شرج المجني عليه والتقاطه الصور له على جهازه الخلوي.
فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهمون تجاه المجني عليه قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليه يعتبر عورة يحرص كل إنسان على صونه والحفاظ عليه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لديه والتي كانت رغماً عنه وتحت التهديد والضرب والعنف والإكراه فإن هذه الأفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1739/2008فصل18/2/2009).
g2008-1739