مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليه وقيامه بإحضار شفرة ووضعها على وجه المجني عليه وتشليحه بنطلونه وكلسونه رغماً عنه وشلحه هو كذلك بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب على مؤخرة المجني عليها محاولاً إدخاله إلا أنه لم يتمكن وقيامه بعد ذلك بتثبيت المجني عليه وإدخاله قضيبه المنتصب في مؤخرته وظل يحرك به إلى أن استمنى.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت الى عورة في جسم المجني عليه يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها ولا يدخرون وسعاً في صونها وانها أخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه وبالتالي فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1760/2008فصل15/1/2009).
g2008-1760