مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أمسك المجني عليها من يديها وطلب منها أن يقوم بتقبيلها إلا أنها رفضت فقام بضمها إلى صدره حيث لامس ثدييها صدره من الأمام فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جرم هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث استطال المتهم بذلك إلى عورة في جسم المجني عليها وخدش الحياء العرضي لديها وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1812/2008فصل15/1/2009).
g2008-1812