مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بالنظر إلى أجسام المجني عليهم الذين كانوا في الغرفة بالتعاقب وهم علراة قد خدش عاطفة الحياء العرضي لديهم وبالتالي فإن أفعال المتهمين الأربعة تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(247/2008فصل10/3/2008).
g2008-247