مبدأ قانوني
وحيث أنه وحوالي الساعة السادسة والنصف مساءاً وأثناء سير الحدث في الشارع برفقة أصحابه استوقفه المتهمان ورفيقهما الثالث الذين كانوا تحت تأثير الكحول وطلبوا منه بعد أن أشهروا عليه أمواساً كباسة السير معهم وأدخلوه إلى بيت مهجور واستولوا على نقوده وقاموا بتشليحه بنطلونه وكلسونه ولمقاومته ضربوه بالأمواس وتعاقبوا على هتك عرضه وعند سماعهم أصوات أشخاص في الشارع لاذوا بالفرار وعلى ذلك فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهمان تشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات وجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 ودلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(38/2008فصل21/2/2008)
g2008-38