مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال اتجاه المشتكية عندما حضرت إلى منزله خلعت ملابسها وخلع هو ملابسه ناما معاً على السرير وقام بتقبيلها وقام بإدخال قضيبه في مؤخرتها واستمنى فإن هذه الأفعال كانت بدون عنف أو تهديد وبرضا المشتكية الأمر الذي يؤدي بالمحكمة الى الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض المسندة له خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وذلك أن المشتكية قد تجاوزت سن الحماية القانونية حيث يبلغ عمرها 17 سنة وأن هذه الأفعال غير مجرمة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(373/2008فصل27/3/2008).
g2008-373