مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال حيال المجني عليها وهي قيامه بالتهجم على المجني عليها وهي نائمة في منزلها على السرير وشدها على صدرها وتبويسها على خدها ووجهها ورقبتها وتشليحها قميص النوم الذي كانت ترتديه وقيامه بتصويرها بواسطة كاميرا وهي عرية باستثناء الستيانة والكلوت والنوم بجانبها ماهي إلا استطالة الى أجزاء من جسم المجني عليها والتي تعتبر من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها والذود عنها وتخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها فإن هذه الأفعال تشكل بمجملها كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(425/2008فصل7/5/2008).
g2008-425