مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم يشكل استطالة على عورة من العورات وهتكاً للعرض وقع على طفل دون الثانية عشرة من عمره ويشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 298/2 من قانون العقوبات كما توصلت محكمة الجنايات الكبرى الى هذه النتيجة وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(427/2008فصل29/4/2008).
g2008-427