مبدأ قانوني
وحيث أنم ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه البالغ من العمر سبع سنوات والتي تمثلت بأخذ المجني عليه بالحيلة بسيارته وأخذه إلى مكان خال من الناس وهو يصرخ وقيامه في المرة الأولى بتشليح المجني عليه ملابسه ووضع قضيبه في مؤخرته حتى استمنى رغم صراخه وكان ذلك على الكرسي الأمامي للسيارة ثم قيامه مرة ثانية في الكرسي الخلفي للسيارة بممارسة نفس الفعلة الأولى مع المجني عليه رغم صراخه وقيام المتهم بالطلب من المجني عليه أن يخرج قضيب المتهم ووضعه في فمه تحت التهديد.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(432/2008فصل21/4/2008).
g2008-432