مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال استطالت إلى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات وهو ما توصل إليه القرار الطعين وكما ثبت للمحكمة قيام المتهم الآخر بأخذ المجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشر من عمرها إلى منزل تحت الإنشاء في منطقة وقيامه بوضع قضيبه في مؤخرتها إلى أن استمنى خارج جسمها وممارسة ذات الفعل معها لأربعة أيام متتالية بمعدل مرة واحدة في اليوم وأنما قام به المتهم من أفعال استطالت الى عورة المجني عليها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديها ووجدت أن هذه الأفعال كانت برضا المجني عليها وإرادتها وليس رغماً عنها فإن هذه الأفعال إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بدون عنف أو تهديد خلافاً لأحكام المادة 298/1 مكررة أربع مرات وهو ما توصل اليه القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(45/2008فصل17/2/2008).
g2008-45