مبدأ قانوني
وحيث أنه وأثناء محاولة المجني عليه الطفل الدخول إلى المصعد قام المتهم بحضن المجني عليه وعبطه من الخلف وضم جسم المجني عليه من الخلف إلى جسمه من الأمام حيث شعر المجني عليه بقضيب المميز يلامس مؤخرته من فوق الملابس وأخذ يهز جسمه من الأمام على مؤخرة المجني عليه وأثناء ذلك شاهده شخصاً كان يعمل موظف أمن داخل المجمع من خلال شاشات المراقبة في المجمع وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات لاستطالته إلى عورة من العورات التي يحرص الناس على صونها وسترها والذود عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(452/2008فصل21/4/2008).
g2008-452