مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإقدامه على تشليح الطفلة بنطلونها إلى ركبتها وإجلاسها في حضنه على الكرسي ومن ثم قيامه بإدخال يده من تحت الكالوت والتحسيس على فرجها يشكل كافة أركان وعناصر جريمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(466/2008فصل22/4/2008).
g2008-466