مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بدفع المجني عليها وحشرها الى ثلجة البوظة وتمزيق بنطلونها والشورت والوقوف خلفها بشكل ملامس لجسمها ومن ثم تحريك جسمه صعوداً ونزولاً فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم قد استطالت الى موضع في جسم المجني عليها يشكل عورة يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وعدم التفريط بها ويخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وبأن ركن العنف عنا تمثل في حشر المجني عليها الى ثلاجة البوظة والوقوف خلفها وأن ذلك أفقدها القدرة لى المقاومة أو الهروب وعليه فإن فعل المتهم يشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف لطفل لم يكمل الخامسة عشرة من عمره طبقاً للمادة 296/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(475/2008فصل21/4/2008).
g2008-475