مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 296 من قانون العقوبات تستوجب أن يستخدم العنف والإكراه لارتكاب الأفعال التي قارفها الطاعن من شأنه كسر إرادة المجني عليها وحيث أن المجني عليها طفلة في الثالثة من عمرها وهي صغيرة السن ولا يتصور إيقاع العنف والتهديد عليها لكسر إرادتها ومن ثم هتك عرضها.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى جرمت المتهم بجناية هتك عرض المجني عليها بالعنف والتهديد ولم تبين وسائل العنف والتهديد أو كيف توصلت لذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(487/2008فصل28/4/2008).
g2008-487