مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بالمجني عليها البالغة من العمر 15 سنة وشهرين ويومين أثناء عودتها من المدرسة ووضعه يده على فمها واليد الأخرى على فرجها من فوق الملابس والتحسيس عليه وضربه لها لمقاومتها له يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2008فصل16/4/2008).
g2008-517