مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بعد تواجده مع المجني عليه والبالغ من العمر بذلك التاريخ ستة عشرة عاماً ولم يكملها بوضع قضيبه المنتصب بعد إخراجه على مؤخرة المجني عليه وبين أفخاذه والاستمناء على ملابسه وجسمه وعليه فإن أفعاله خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والذي يحرص سائر الناس على صونها والدفاع عنها إلا أن المحكمة تجد أن هذه الأفعال قد تمت برضا المجني عليه والمتجاوز لسن الحماية القانونية مما يتعين والحالة هذه إعلان عدم مسؤوليته عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(519/2008فصل22/4/2008).
g2008-519