مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليه الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره على فمه ومن ثم التحسيس على مؤخرته دون عنف أو تهديد تشكل جناية هتك العرض دون عنف أو تهديد طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه الى ذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(575/2008فصل20/5/2008).
g2008-575