مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها وإقدامه على إخراج قضيبه من سحاب بنطاله ووضع يد المجني عليها عليه والإمساك بها من صدرها من فوق الملابس وتقبيلها وضمها إلى صدره رغماً عنها والتي صدرت عن المتهم في المرة الأخيرة من حضوره الى مكان وجود المجني عليها فإن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها كونها استطالت الى عورة يحرص الناس على سترها وبالتال فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة 296/1 من قانون العقوبات لأن أفعاله تمت رغماً عن المجني عليها وتحت الخوف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(577/2008فصل22/5/2008).
g2008-577