مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بإجبار المجني عليه على لعق قضيبه وبعدها قيامه بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه كاملاً تحت التهديد والمجني عليه يتألم كل ذلك بعدأن قام المتهم الثاني بالنوم فوق المجني عليه وهو عار ووضع قضببه بين أفخاذه بتهديد من المتهم الأول بحيث قام بإجبار المجني عليه على الرضوخ لطلبه وتحت التهديد ليتمكن من وضع قضيبه بين فخذي المجني عليه وقيامه بلعق قضيبه وهو يصور به ثم قيام المتهم الأول بجعل المجني عليه يلعق قضيبه بعد أن قام بتصويره وهو مع المتهم الثاني وهو على تلك الحالة ثم قيام المتهم الأول بوضع قضيبه في مؤخرة المجني عليه وهو يتألم فإن هذه الأفعال التي قارفها المتهمان وكانت بدون رضاه وكانت على العاقب وعليه فإن أفعالهما تلك تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(587/2008فصل19/5/2008).
g2008-587