مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم بأن وضع يده على مؤخرة المجني عليه البالغ من العمر 13 سنة من تحت الملابس وحسس عليها رغماً عنه قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص في الذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف وقعت على شخص لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن أفعال المتهمين الآخرين حيث قام احدهم بإشهار موس على المجني عليه واقتياده الى المدرسة المجاورة للمول وحضور المتهم الثاني وقيام المتهم الأول بتشليح المجني عليه بنطلونه وكلسونه ومن ثم قيام المتهم الأول بشلح بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه المنتصب في فم المجني عليه والطلب منه مصه وبعد ذلك تبادل الأدوار بأن وضع المتهمالثاني قضيبه في مؤخرة المجني عليه ووضع المتهم الأول قضيبه في فم المجني عليه والطلب منهمصه وتكرار ذلك عدة مرات هذه الأفعال التي وقعت في زمن زاحد وواقعة واحدة قد استطالت الى عورة المجني عليه التي يحرص في الذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وتشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف الواقع على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات مقترنة بالظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 301/1/أ من قانون العقوبات حيث تعاقب المتهمان على فعل الفحش على المجني عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(608/2008فصل19/5/2008).
g2008-608