مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بنزع بنطلون المجني عليه البالغ من العمر ست سنوات وكشف عورته ومن ثم إخراج قضيبه المنتصب بعد فتح سحاب بنطلونه ووضعه على مؤخرة المجني عليه وعلى أفخاذه إلى أن استمنى على ملابس المجني عليه رغماً عنه الذي يصرخ أثناء قيام المتهم بهذه الأفعال قد استطالت إلى عورة في جسم المجني عليه الذي يحرص سائر الناس على المحافظة عليها والذود والمدافعة وعد التفريط بها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف على حدث لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
كما وأن قيامه بهذه الأفعال المنافية للحياء العام في الشارع وفي مكان عام كون هذه الأفعال مستقلة عن أفعال هتك العرض تشكل أيضاً جنحة فعل مناف للحياء العام بحدود المادة 320 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(627/2008فصل13/5/2008).
g2008-627