مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال بأن قام بإفهام المجني عليه بأنه مسحور وأنه سوف يقوم بعمل جلسات له واصطحابه إلى غرفة المكيفات والتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمه بحجة القراءة ثم الإنتقال معه إلى مصلى النساء والتحسيس على أفخاذه ومؤخرته وملامسة قضيبه ورفع رجليه والضغط عليهما بعد أن قام بمد يده من خلال فك زر البنطلون الذي يرتديه للوصول إلى هذه المناطق هاتكاً بذلك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والذي يحرص سائر البشر على الذود والدفاع عنها وصونها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وحيث أن المحكمة تجد أن هذه الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليه لم تقدم النيابة العامة ما يثبت أنه قارف هذه الأفعال تحت التهديد أو الضغط الأمر الذي تجد فيه أن هذه الأفعال تمت برضا المجني عليه والذي سلم نفسه للمتهم كما أن النيابة العامة لم تقدم ما يثبت أن المتهم من رجال الدين سواء الأئمة أو الخطباء أو المؤذنين وإنما هو خادم مسجد يقوم على خدمة مسجد يقوم على خدمة المرافق العامة في المسجد والذي ترى فيه المحكمة أن نص المادة 300 من قانون العقوبات والذي يدلل عليه نص المادة 395/2 من قانون العقوبات والذي جاء (ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين…وحيث تجد المحكمة أنه ليس من هؤلاء الأمر الذي ترى فيه في المحكمة عدم انطباق النص مما يقتضي تعديل وصف التهمة للمتهم من جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/2 وبدلالة المادة 300 من قانون العقوبات إلى جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(631/2008فصل22/5/2008).
g2008-631