مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بفتح باب المدرسة ودخول المجني عليه وباقي المتهمين وطلب المتهم من باقي المتهمين الصعود إلى السطح وإغلاق باب السطح بعد صعودهم إليه وبقائه مع المجني عليه وقيام المتهم بالإمساك بالمجني عليه من رقبته وقيام المتهم بلوي يد المجني عليه وبطحه أرضاً وتشليحه بنطلونه وكلسونه إلى أسفل ركبته وقيام المتهم بتنزيل بنطلونه وكلسونه والبصق على مؤخرة المجني عليه ونام فوقه وقام بإدخال قضيبه المنتصب في داخل مؤخرة المجني عليه وفركه لقضيبه بمؤخرة المجني عليه حتى الاستمناء على الأرض وجزء من السائل المنوي على مؤخرة المجني عليه…
وقد خلصت محكمة الجنايات الكبرى الى أن الأفعال الصادرة عن المتهم تمت بدون عنف أو تهديد وتشكل أركان وعناصر جناية هتك العرض بدون عنف على شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(632/2008فصل2/6/2008).
g2008-632