مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية بتاريخ الحادث والمتمثلة بمد يده على مؤخرة المجني عليها هذه الأفعال قد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها لكونها استطالت الى عورة في جسمها وبالتالي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(633/2008فصل20/5/2008).
g2008-633