مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بصعوده إلى سطح العمارة حيث يسكن والد المجني عليه وطلبه من المجني عليه أن يصعد على السطح وطلبه من المجني عليه أن يشلح بنطلونه وبعد أن رفض قام المتهم بتنزيل بنطلون المجني عليه حتى ركبته وطلب من المجني عليه شلح كلسونه كما لم يقم هو بخلع بنطلونه حيث عدل المتهم عن نيته ورغبته بهتك عرض المجني عليه وتركه ونزل.
وحيث أن هذه الأفعال تشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء طبقاً للمادة 306 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(674/2008فصل13/5/2008).
g2008-674