مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم على إركابه المتهم بطلبه ممارسة اللواط مع المجني عليه ثم مسكه بنطلونه وشده للأسفل بعد أن رفض المجني عليه طلبه ثم دفعه والهروب الى الخارج ثم قيام المتهم بضربه كفاً على وجهه تشكل جناية الشروع بهتك العرض طبقاً للمادتين 296/1 و68 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(794/2008فصل23/6/2008).
g2008-794