مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالإمساك بيد المجني عليها ودفعها إلى داخل وأمسك بشعرها وقام بلفه على يده وألقى بالمجني عليها على ظهرها على كنباية طويلة في الصالون وشلحها بلوزتها وأنزل بنطلونها وكلسونها لغاية أعلى الركبة وأخذ يقوم بتقبيلها على وجهها وفمها ورقبتها وأثدائها بعد أن قام بتحريك الستيانة وقام بعد ذلك بفتح سحاب بنطلونه وأخرج قضيبه وكان منتصباً وحاول أن يدخله في فرج المجني عليها إلا أنه لم يتمكن بسبب مقاومة المجني عليها ولمس فرجها بيده وقام بالإمساك بها من شعرها وشد رأسها باتجاه قضيبه وأدخل جزء من قضيبه بفمها ولكي تتخلص المجني عليها من المتهم ذكرت له بأن المدام سوف تحضر الآن وأن يؤجل ما يفعله لليوم التالي عند ذلك قام المتهم بتركها وغادر المنزل عندها قامت المجني عليها بالاتصال بمخدومها وأخبرته بما حصل معها وبعد عشر دقائق عاد المتهم مرة ثانية وشاهدته المجني عليها من العين السحرية وكان يقول لها مافي مدام واتصلت بمخدومها مرة ثانية والذي بدوره أخبر زوجته التي عادت الى المنزل ومعها الشرطة وألقي القبض على المتهم وأن المتهم كان قبل حدوث هذه الواقعة وعندما كان يحضر الجريدة لمنزل مخدوم المجني عليها وتفتح المجني عليها له الباب كان يضع يده في جيبه ويقوم باللعب قضيبه ويقول لها باللغة الإنجليزية أنا بحبك وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات من أن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وجنحة عرض فعل مناف للحياء طبقاً للمادة 320 من ذات القانون وجنحة خرق حرمة المنازل طبقاً للمادة 347 من قانون العقوبات موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(819/2008فصل5/6/2008).
g2008-819