مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمواقعة المجني عليها مواقعة الأزواج بإدخال قضيبه في فرجها والتي تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها برضاها ومواقعتها مرتين على فترات هذه الأفعال التي اقترفها تشكل سائر أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لذات النتيجة وقضى بتجريم المتهم بجناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات مكررة مرتين متفقاً وحكم القانون.
وحأن المتهم جامع المجني عليها وهي حدث لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها فإن رضاها لا يعتد به لأنها لا تملك إرادتها وبالتالي فإن فعله هذا مجرم بنص المادة 294 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(843/2008فصل24/6/2008).
g2008-843