مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المقارفة من المتهم منافية للحشمة وعلى درجة من الجسامة والفحش تطاول فيها على عورة المجني عليها بدون رضاها وخدش عاطفة الحياء عندها توافرت بذلك كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات وعليه يكون ما توصلت إليه المحكمة موافقاً للقانون والأصول .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(852/2008فصل12/6/2008).
g2008-852