مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم مع المشتكية عندما تعرف عليها واصطحبها إلى شقة ومارس معها الجنس من الخلف وكذلك عندما كانت تحضر المشتكية الى شقة المتهم ومارس معها من الخلف بأن أدخل قضيبه في مؤخرتها وكرر هذا الفعل ثلاث مرات وكانت جميعها برضا المشتكية وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بإدخال قضيبه في مؤخرة المشتكية فإن هذه الأفعال خدشت عاطفة الحياء العرضي إلا انها تمت بدون عنف أو تهديد وبرضا من المشتكية وأن عمرها عندما مارس معها كان قد تجاوز 15 سنة وثمانية أشهر أي أأنها تجاوزت سن الحماية القانونية وبالتالي فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جرم هتك العرض ولا تستوجب عقاب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(983/2008فصل15/7/2008).
g2008-983