مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال مادية مع المجني عليها والتي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها وقت حصول الحادث واستخدامه ضروب التهديد واصطحابها الى منطقة شجرية بعيدة عن أنظار الناس وبطحها على الأرض وتشليحها بنطلونها وكلسونها رغماً عنها والنوم فوقها ووضع يده على فمها لمنعها من الصراخ وتهديدها بالقتل بواسطة سكين ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها حتى استمنى على جسدها هذه الأفعال التي اقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(989/2008فصل23/7/2008).
g2008-989