مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من مسك المجني عليها من صدرها من فوق الملابس وكان ذلك برضاها وموافقتها لذلك ودون اكراه وحيث ان المجني عليها وبتاريخ إقدام المتهم على هذا الفعل معها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها الأمر الذي يوجب القانون ملاحقة من يعتدي عليها خاصة وهي خاضعة لسن الحماية القانونية وحيث أن هذه الأفعال وبتطبيق القانون على الوقائع وبعد ان ثبت ذلك لهيئة المحكمة بأن قام المتهم بمسك المجني عليها من ثديها وضغط عليه من فوق الملابس وإن كان برضاها إلا أنه وبهذه الأفعال هتك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها وعليه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1003/2009فصل16/8/2009).
g2009-1003