مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم اتجاه المشتكية من حيث اصطحابها الى أحد المنازل وتنزيل ملابسها وإدخال قضيبه في مؤخرتها إنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1038/2009فصل20/8/2009).
g2009-1038