مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمكنت بدخوله الى منزل المجن عليها دون إرادتها وطرحها أرضاً والإمساك بها من عنقها وحملها الى السرير وتشليحها ملابسها كاملة والنوم فوقها وتقبيلها على رقبتها والإمساك بثدييها ومحاولته إدخال قضيبه المنتصب رغماً عنها ولم يتمكن من ذلك فإن هذه الأفعال تشكل خرق حرمة المنازل خلافاً للمادة 347 من قانون العقوبات وجناية الشروع بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات وكما أن قيام المتهم بالنوم على جسم المجني عليها وهي عارية والإمساك بثدييها وقيامه بالامساك بقضيبه ووضعه قرب فم المجني عليها ومحاولة إدخال قضيبه في شرجها هذه الأفعال فيها استطالة على عورة المجني عليها وتشكل الأركان المكونة لجناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن فعل المتهم ينطبق عليه أكثر من وصف بالمعنى المحدد بالمادة 57 من قانون العقوبات فإنه يحكم بالعقوبة الأشد وحيث أن عقوبة جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات أشد من عقوبة جناية الشروع بالإغتصاب خلافاً للمادتين 292/1 و70 من قانون العقوبات من حيث الحد الأعلى للعقوبة وعليه فإنه يتعين ملاحقة المتهم وتجريمه بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1057/2009فصل1/9/2009).
g2009-1057