مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة باقتياد المجني عليه الى إحدى الغرف بالشقة وإرغامه عنوة على خلع ملابسه وقيامه بعد ذلك رغماً عنه بوضع قضيبه بين فخذيه حتى الإستمناء هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاص للمادة 296/1 من قانون العقوبات وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم لم تتعاقب وإنما كانت مستقلة وبعد فترة من ممارسة المتهم الآخر فعل هتك العرض مع المجني عليه وأثناء غياب المتهم من الشقة.
وحيث ان المتهم كان قد صدر بحقه حكماً بالقضية الجنائية رقم 89/2003 قضى بتجريمه بجناية هتك العرض بالتعاقب خلافاً للمادتين 296/1 و301/1/أ واكتسب الحكمالدرجة القطعية فإنه يعتبر مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 101 من قانون العقوبات.
وحيث ان المتهم قد اقترف هذه الجريمة خلال مدة اقل من عشر سنوات من الجريمة التي حوكم بها مما يتعين معه اعمال المادة 101 من قانون العقوبات وتضعيف العقوبة بحقه.
وحيث ان العقوبة المفروضة على المتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة اربع سنوات والرسوم وهي ضمن الحد القانوني بجناية هتك العرض خلافاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 101 من ذات القانون بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية طبقاً لنص المادة 99/3 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1083/2009فصل3/9/2009).
g2009-1083