مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية الي اقترفها المتهم تجاه المجني عليه البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً والمتمثلة باصطحابه الى المدرسة القريبة من منزله وتشليحه بنطلونه وكلسونه ووضع قضيبه على مؤخرة المجني عليه أثناء وقوفه على الحائط داخل المدرسة حيث صادف مرور أشخاص وشاهدوا المتهم وقاموا بضربه والإمساك به والإتصال بالشرطة التي حضرت وألقت القبض عليه وعليه فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم خدشت عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه كونها استطالت الى عورة من جسمه التي يحرص سائر الناس على صونها والذود عنها وبالتالي تشكل هذه الأفعال سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات لأن أفعال المتهم تلك تمت بدون عنف أو تهديد ذلك أن واقعة تربيط المجني عليه بقطعة قماش وتهديده بموس أو مشرط حسب ادعائه لم تثبت ولم تقدم النيابة أي بينة تشير الى ذلك حيث لم يضبط في المكان على أي قطعة قماش أو العثور على سكين أو مشرط مع المتهم ساعة وقوع الفعل مما تفيد مزاعم المجني عليه بأن فعل هتك العرض تم بالعنف وبالتالي فإن ما توصلت اليه المحكمة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1107/2009فصل27/8/2009).
g2009-1107