مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بتشليح المجني عليها الملابس السفلية والتحسيس على صدرها وايلاج قضيبه في دبرها دون عنف أو تهديد وهي لا تشكل الخامسة عشر من عمرها وتكرار ذلك بعد أسبوع يشكل هتك العرض طبقاً للمادة 298/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1118/2009فصل30/8/2009).
g2009-1118